الشهيد الأول

13

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وجوابه : منع الدلالة . ويجزئ مسمى الرداء ، روى زرارة عن الباقر عليه السلام : أدنى ما يجزئك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي خطاف " ( 1 ) . وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل ليس معه الا سراويل قال : " يحل التكة منه ويطرحها على عاتقه ويصلي ، وان كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف " ( 2 ) . وروى الكليني عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام : " إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا " ( 3 ) . وروى عن جميل ، قال : سأل مرازم أبا عبد الله عليه السلام - وانا معه حاضر - عن الرجل يصلي في إزار مرتديا به ؟ قال : " يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى به " ( 4 ) . تنبيه : استحباب التحنك عام . قال الصدوق : روى عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : " من خرج في سفره فلم يدر العمامة تحت حنكه ، فأصابه ألم لا دواء له ، فلا يلومن الا نفسه " ( 5 ) . وقال الصادق عليه السلام : " ضمنت لمن خرج من بيته معتما أن يرجع إليهم سالما " ( 6 ) .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 166 ح 783 . ( 2 ) الفقيه 1 : 166 ح 782 ، التهذيب 2 : 366 ح 1519 . ( 3 ) الكافي 3 : 393 ح 1 ، التهذيب 2 : 216 ح 852 . ( 4 ) الكافي 3 : 395 ح 6 ، التهذيب 2 : 366 ح 1518 . ( 5 ) الفقيه 1 : 173 ح 814 . ( 6 ) الفقيه 1 : 173 ح 815 .